المرداوي
170
الإنصاف
وقطع في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والمنور والفروع وغيرهم أنه لا خيار له إذا ظنها عتيقة وهذا المذهب ولعله مراد من أطلق . وظاهر كلام الزركشي التنافي بين العبارتين . وقدم في الترغيب أنه لو ظنها حرة لا خيار له . وقيل لا خيار لعبد وهو احتمال في المغني والشرح . وقيل لا فسخ مطلقا حكاه في الرعاية الصغرى . فإذا اختار المقام تقرر عليه المهر المسمى كاملا على الصحيح من المذهب . وقيل ينسب قدر مهر المثل إلى مهر المثل كاملا فيكون له بقدر نسبته من المسمى يرجع به على من غره . فائدة لو أبيح للحر نكاح أمة فنكحها ولم يشترط حرية أولاده فهم أرقاء لسيدها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وعنه أن ولد العربي يكون حرا وعلى أبيه فداؤه ذكره الزركشي في آخر كتاب النفقات على الأقارب . وإن شرط حرية الولد فقال في الروضة في إرث غرة الجنين إن شرط زوج الأمة حرية الولد كان حرا وإن لم يشرط فهو عبد انتهى . ذكره في الفروع في أواخر باب مقادير ديات النفس . قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في الجزء الثالث في الحيل المثال الثالث والسبعون إذا شرط الزوج على السيد حرية أولاده صح وما ولدته فهم أحرار . قوله ( والولد حر ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب وقال ينعقد حرا باعتقاده . قال ابن عقيل ينعقد حرا كما يعد ولد القرشي قرشيا . وعنه الولد بدون الفداء رقيق .